الشيخ الأنصاري

216

كتاب الزكاة

مسألة [ 24 ] لا خلاف ظاهرا - كما عن الرياض ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) والخلاف ( 4 ) - في أن الزكاة إنما تجب بعد إخراج حصة السلطان في الجملة . ويدل عليه الأخبار ، كصحيحة ابن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام : " قالا له : هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها ؟ قال : " كل أرض دفعها إليك السلطان ، فما حرثته ( 5 ) فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنما عليك فيما حصل في يدك بعد مقاسمته لك " ( 6 ) . ونحوها غيرها ( 7 ) .

--> ( 1 ) الرياض 1 : 274 . ( 2 ) المنتهى 1 : 500 ، وفيه : وهو مذهب علمائنا . ( 3 ) المعتبر 2 : 540 ، وفيه : وعليه فقهاؤنا . ( 4 ) الخلاف 2 : 67 - 70 ، كتاب الزكاة ، المسألة 80 . ( 5 ) في " ف " و " م " : فتاجرته . ( 6 ) الوسائل 6 : 129 الباب 7 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث الأول . ( 7 ) الوسائل 7 : 124 الباب 4 من أبواب زكاة الغلاة ، الحديث الأول .